فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42636 من 48258

القول الأول: إذا أسقطت الأم حقها في الحضانة فتنقتل الحضانة إلى الجدة. وهذا مذهب الحنفية [1] [2] والمالكية بشرط أن تنفرد بالسكن عن الأم [3] وهو الصحيح عند الشافعية [4] والمذهب عند الحنابلة [5]

استدلوا بما يلي: -

1 -أن حق القريب سقط لمعنى اختص به، فاختص السقوط به كما لو سقط لمانع [6]

2 -أن الجدة أحق بالحضانة من الأب، فلا تنتقل له مع وجود أقرب منه، كما لا تنتقل إلى الأخت، وكون الجدة فرعًا للأم لا يوجب سقوط حقها بسقوط حق الأم، كما لو سقط

(1) انظر: رد المحتار 3/ 588.

(2) انظر: رد المحتار 3/ 588. ')">">">"

(3) انظر: المقدمات الممهدات ص 238، حاشية الدسوقي 2/ 527، الخرشي على مختصر خليل 4/ 208، مواهب الجليل 5/ 595، منح الجليل 4/ 422، وفيه: وهي الرواية المشهورة عن مالك.

(4) انظر: الحاوي الكبير 15/ 114، المجموع 18/ 333، مغني المحتاج 5/ 197. ')">">">"

(5) انظر: المغني 11/ 427، الكافي 3/ 384، الشرح الكبير للمقدسي 24/ 466، المبدع 8/ 233، الإنصاف 24/ 466، منتهى الإرادات 4/ 472.

(6) انظر: رد المحتار 3/ 588، الشرح الكبير للمقدسي 24/ 466، الكافي 3/ 384، المبدع 8/ 233. ')">">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت