فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42638 من 48258

إلى الجدة كما نص على ذلك كثير من الفقهاء [1]

2 -أما قياس حق الحضانة على ولاية النكاح فقياس مع الفارق؛ ففي ولاية النكاح الحاكم يقوم مقام العاضل؛ وفي الحضانة لا مدخل للحاكم فيها بنفسه فلم يقم مقام غيره

الراجح ووجه الترجيح: -

يترجح - والله تعالى أعلم بالصواب - القول الأول، وهو: أن الأم إذا أسقطت حقها في الحضانة، فإنها تنتقل إلى من يليها وهي الجدة؛ لقوة ما عللوا به، ولمناقشة ما استدل به أصحاب القول الثاني.

(1) انظر: المغني 11/ 427 والشرح الكبير للمقدسي 24/ 466، وانظر ما ذكره الفقهاء من أن الأولى بالحضانة في حال عدم كون الأم أهلًا لها الجدة ص 22، 25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت