وقضاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه لها به [1]
2 -أن قرابات الأم قد قدمت على قرابات الأب في الحضانة؛ لتحقق ولادة أمهات الأم، وهي تدلي بالأم التي تقدم على الأب فوجب تقديمها عليها؛ لتقديم الأم على الأب، ولأنهن أقوى في الميراث من أمهات الأب؛ لأنهن لا يسقطن بالأب، وتسقط أمهات الأب بالأم [2]
3 -أن قرابات الأم إنما قدمت لأنهن أكثر شفقة من قرابات الأب [3]
القول الثاني: يلي الأم في استحقاق الحضانة أم الأب ثم أمهاتها، ويقدمن على أم الأم. وهذا رواية عن الإمام أحمد [4] وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [5]
(1) انظر: ص 299. ')">">">" >"
(2) انظر: الحاوي الكبير 15/ 118، مغني المحتاج 5/ 192، نهاية المحتاج 7/ 226، المغني 11/ 422 والشرح الكبير 24/ 475، الإنصاف 24/ 457.
(3) انظر: الخرشي على مختصر خليل 4/ 208، منح الجليل 4/ 422. ')">">">" >"
(4) انظر: المغني 11/ 422، الشرح الكبير للمقدسي 24/ 476، كتاب الروايتين والوجهين 2/ 244، الإنصاف 24/ 457. ')">">">" >"
(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 34/ 122 - 123. ')">">">" >"