فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28945 من 48258

لأن العاقلة لا تحمل العمد، ولا تحمل ما دون الثلث عندهم [1] والغرة نصف عشر الدية. وذلك لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الدية ألا يحمل منها شيء حتى تبلغ عقل المأمومة، والمأمومة [2] . فيها ثلث الدية [3] .

المذهب الثالث: ذهب المالكية إلى أن دية الجنين وهي الغرة تجب على الجاني سواء كانت الجناية عمدا [4] . أو خطأ؛ وذلك لأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث وهذه الغرة لم تبلغ الثلث فوجبت على الجاني.

المذهب الرابع: ذهب الظاهرية إلى أن دية الجنين وهي الغرة تجب في الخطأ على عاقلة الجاني، سواء كانت الأم أو غيرها، كذلك في العمد قبل أن تنفخ فيه الروح، وتجب على الجاني إذا لم ينفخ فيه الروح أو نفخ وقد تعمد قتله، وإذا كان الجاني غير الأم في العمد بعد نفخ الروح وقد ماتت الأم، وأما

(1) المغني لابن قدامة 7/ 801.،

(2) هي الجناية التي تصل إلى الدماغ فتهشم عظام الرأس، وفيها ثلث الدية إذا لم يمت الإنسان منها

(3) كشاف القناع للبهوتي 6/ 62.

(4) في حالة سقوط القصاص بالعفو أو فوات المحل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت