فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28938 من 48258

ذلك المالكية في المعتمد عندهم والظاهرية في حالة ما إذا كانت الجناية على المرأة من قبيل الخطأ، وذلك لما يأتي:

1 -ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو أمة وقضى بدية المرأة على عاقلتها [1] » .

2 -وما روي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال «إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها [2] » . .

وجه الدلالة من هذه الأحاديث:

1 -هذه الأحاديث ظاهرة في أن دية الجنين الذي ألقي ميتا بسبب الاعتداء هي عبد أو أمة، فدل ذلك على إيجاب الغرة في الجنين.

2 -ما رواه البخاري بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه

(1) صحيح البخاري الديات (6910) ، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1681) ، سنن الترمذي الفرائض (2111) ، سنن النسائي القسامة (4818) ، سنن أبو داود الديات (4576) ، سنن ابن ماجه الديات (2639) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 535) ، موطأ مالك العقول (1608) ، سنن الدارمي الديات (2382) .

(2) فتح الباري شرح صحيح البخاري 12/ 247، 252، صحيح مسلم 5/ 110، سنن ابن ماجه 2/ 882 طبعة دار الكتب العلمية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت