فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28875 من 48258

ومن المواطن التي قرر فيها ابن ماجه الكراهة لفعل؛ بناء على ترتيب العقوبة على ذلك الفصل قوله: (باب كراهية الخلع للمرأة) [1] ؛ استدلالا بحديث: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة [2] » .

وتقريره (كراهية الأيمان في الشراء والبيع) [3] لما ورد من حديث: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم"وذكر منهم:"المنفق سلعته بالحلف الكاذب [4] » .

ومن أمثلة ذلك قوله: (باب كراهية لبس الحرير) [5] ، واستدل على ذلك بحديث: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة [6] » .

والأصوليون يذكرون أن الفعل يوصف بالتحريم بناء على ورود خطاب الشارع بترتيب العقوبة على ذلك الفعل [7] .

(1) سنن ابن ماجه ص 662 كتاب الطلاق باب رقم 21.

(2) ورد من حديث ثوبان أخرجه ابن ماجه برقم 2055 وسبق تخريجه.

(3) سنن ابن ماجه ص744 كتاب التجارات باب رقم 30.

(4) ورد من حديث أبي ذر أخرجه ابن ماجه برقم 2208 وسبق تخريجه.

(5) سنن ابن ماجه ص 1187 كتاب اللباس باب رقم 16.

(6) ورد من حديث أنس أخرجه ابن ماجه برقم 3588 وسبق تخريجه.

(7) الحكم التكليفي للبيانوني 198، أصول الفقه الإسلامي للطنطاوي ص 73.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت