فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28869 من 48258

ثانيهما: أن الأمر عنده يفيد الاستحباب عند تجرده، وهذا يخالف رأي الجماهير الذين يرونه مفيدا للوجوب [1] ، وإن كان استنباط هذا الرأي لابن ماجه فيه ما فيه؛ لأنه يحتمل أن ابن ماجه صرف هذا الأمر بخصوصه عن الوجوب لقرينة، فهو يرى أن الأمر المجرد يفيد الوجوب، لكن هذا الأمر صرف لقرينة خاصة.

(1) روضة الناظر 2/ 604، قواطع الأدلة 2/ 476، الإبهاج 2/ 42، أصول السرخسي 1/ 132، ميزان الأصول 96.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت