فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28101 من 48258

ورائه ولا يجعله فرقتين. والفرق: أن يجعل شعره فرقتين كل فرقة ذؤابة"انتهى كلام ابن القيم."

وقد أمر صلى الله عليه وسلم بإكرام الشعر فروى أبو داود في سننه بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان له شعر فليكرمه [1] » . والإكرام الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بينه بما رواه أبو داود والترمذي والنسائي في سننهم بأسانيدهم إلى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا [2] » وروى مالك في الموطأ والنسائي في السنن بسنديهما إلى أبي قتادة رضي الله عنه قال: «يا رسول الله إن لي جمة أفأرجلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم وأكرمها [3] » . قال: كان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل قول رسول الله: وأكرمها". ومعنى الترجيل قال في تاج العروس: رجلته ترجيلا سرحته ومشطته. والتسريح: حل الشعر وإرساله قبل المشط، كذا في الصحاح. وقال الأزهري: تسريح الشعر: ترجيله وتخليص بعضه من بعض."

أما بالنسبة للنساء فقال البخاري:"باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون"ثم ساق بسنده عن أم عطية رضي الله عنها قالت:"ضفرنا شعر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعني: ثلاثة قرون"وقال وكيع: قال سفيان:"ناصيتها وقرنيها"انتهى من البخاري. وهذا التضفير بأمره صلى الله عليه وسلم؛ لما رواه سعيد بن منصور في سننه بسنده عن أم عطية: قالت: قال لنا

(1) سنن أبو داود الترجل (4163) .

(2) سنن الترمذي اللباس (1756) ، سنن النسائي الزينة (5055) ، سنن أبو داود الترجل (4159) .

(3) سنن النسائي الزينة (5235) ، موطأ مالك الجامع (1769) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت