الهواء وهذا التأخير واجب إذا غلب على ظن المستوفي هلاكه عند إقامة الجلد، وقد نص على ذلك الفقهاء عند كلامهم على الجلد في الحدود، والتعزير يدخل في حكم الحدود هنا [1] .
جاء في التلقين:"ويقام الحد. . . ولا يؤخر إلا أن يعرض ما يوجب التأخير والعوارض الموجبة لذلك ثلاثة:"
منها: معنى في المحدود يختص به.
ومنها: معنى فيه يتعلق بغيره.
ومنها: معنى منفصل عنه.
فالأول: كالمرض الذي يخاف منه إن حد تلفه.
والثاني: الحمل الذي يخاف تلفه بحد الحامل.
والثالث: الزمن [2] الذي يعلم الخطر فيه فيؤدي إلى تلفه [3] .
وجاء في تحفة المحتاج:"ولا حد في حر وبرد مفرطين بل يؤخر مع الحبس لوقت الاعتدال ولو ليلا" [4] .
(1) المدونة 4/ 404، عقد الجواهر الثمينة 3/ 311، والتلقين 2/ 501، وتحفة المحتاج 9/ 118
(2) رجل زمن: أي مبتلي بين الزمانة والزمانة العاهة، لسان العرب 13/ 199
(3) التلقين 2/ 500
(4) تحفة المحتاج 9/ 118