فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 27915 من 48258

الرجل والمرأة جميعا" [1] وجاء في المحلى:"فلم نجد عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا بأن يخص عضوا بالضرب دون عضو إلا حد القذف" [2] ."

القول الثاني: أن الضرب يكون على الظهر والكتفين فقط، وهذا قول جمهور المالكية.

جاء في جواهر الإكليل:"ويضرب على الظهر والكتفين دون سائر الأعضاء" [3] .

وذكر الدسوقي قولا آخر عند المالكية، وهو: أن محل الضرب في التعزير موكول إلى الإمام.

جاء في حاشيته:"قوله: بظهر؛ وكتفيه، أي: بخلاف التعزير، فينبغي أن يوكل محله للإمام" [4] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

ودليل الجمهور على قولهم بتفريق الضرب على البدن قول

(1) المغني مع الشرح الكبير 10/ 337

(2) المحلي 11/ 168

(3) جواهر الإكليل 2/ 296

(4) حاشية الدسوقي 4/ 354

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت