الرجل والمرأة جميعا" [1] وجاء في المحلى:"فلم نجد عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا بأن يخص عضوا بالضرب دون عضو إلا حد القذف" [2] ."
القول الثاني: أن الضرب يكون على الظهر والكتفين فقط، وهذا قول جمهور المالكية.
جاء في جواهر الإكليل:"ويضرب على الظهر والكتفين دون سائر الأعضاء" [3] .
وذكر الدسوقي قولا آخر عند المالكية، وهو: أن محل الضرب في التعزير موكول إلى الإمام.
جاء في حاشيته:"قوله: بظهر؛ وكتفيه، أي: بخلاف التعزير، فينبغي أن يوكل محله للإمام" [4] .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
ودليل الجمهور على قولهم بتفريق الضرب على البدن قول
(1) المغني مع الشرح الكبير 10/ 337
(2) المحلي 11/ 168
(3) جواهر الإكليل 2/ 296
(4) حاشية الدسوقي 4/ 354