فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 26269 من 48258

غيرهما، كصلاة فريضة، أو وتر ونحوهما، أم أنهما خاصتان بالطواف لا يقوم غيرهما مقامهما؟ اختلفوا في ذلك على قولين:

القول الأول: يجزئ عنهما غيرهما، فلو صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتي الطواف.

وإلى هذا ذهب: الشافعي، في الأصح، وأحمد في المشهور، وإسحاق.

القول الثاني: أنه لا يجزئ عنهما غيرهما، فلو صلى المكتوبة عقب طوافه، صلاهما بعدها.

وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، في قول، وأحمد في رواية، وأبو ثور، وابن المنذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت