عدم كراهتها.
الثالث: وقالوا: إن ركعتي الطواف تابعة للطواف، وإذا أبيح المتبوع، فينبغي أن يباح التبع [1] .
2 -واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
الأول: بما رواه أبو الزبير عن جابر - رضي الله عنه- أنه قال.
«كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة، ولم نكن نطوف بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تطلع الشمس بين قرني
(1) انظر المغني 2/ 517.