وجه الاستدلال منهما من أوجه:
أحدها: أن فعله- عليه الصلاة والسلام- لهما متصل بالطواف دليل على أنهما من الطواف، وفعله بيان لمجمل الكتاب [1] .
الثاني: أنه- عليه الصلاة والسلام- نبه أن ما فعله امتثالا للأمر في الآية، والأمر للوجوب، فدل على وجوبهما [2] .
الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليهما بعد الطواف، فدل ذلك على وجوبهما [3] .
الرابع: وبما رواه عبد الرزاق عن عطاء مرسلا: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على كل سبع ركعتين [4] » .
الخامس: وبما رواه البخاري عن الزهري تعليقا أنه قال: «لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين [5] » .
(1) انظر: الحاوي 4/ 153.
(2) انظر: المنتقى للباجي 2/ 288.
(3) انظر: بدائع الصنائع 2/ 148.
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 5/ 60 (9002) . وانظر: نصب الراية للزيلعي 3/ 47 فقد أشار إلى آثار أخرى.
(5) أخرجه البخاري في الحج، باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين (69) 2/ 165.