الثاني: وبما أخرجه عبد الرزاق بسنده: أن أبا بكر طاف بابن الزبير في خرقة [1] .
2 -وحجة أصحاب القول الثاني:
قالوا: إن الفعل الواحد لا يصح عن اثنين، فكان الطواف للحامل؛ لأنه هو الأصل المباشر للطواف والمحمول تبع [2] .
3 -وحجة أصحاب القول الثالث:
-قالوا: إن الطواف عبادة أدى بها فرض غيره، فلم يقع عن فرضه كالصلاة.
-وقالوا: إن الحامل آله للمحمول، كالراكب مع الدابة، فكان الطواف للمحمول.
-وقالوا: إن المحمول لم ينو بطوافه إلا لنفسه، والحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه [3] .
(1) المصنف 5/ 70 (9026) ، ورواه الأثرم كما في المغني 5/ 52.
(2) انظر: الحاوي 4/ 152.
(3) انظر: المبدع 3/ 219، كشاف القناع 2/ 560.