فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 26221 من 48258

نوياه، بأن ينوي الحامل عن نفسه، والمحمول عن نفسه إن كان كبيرا، أو نواه الحامل عن نفسه وعن طفله المحمول.

وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، ومالك في رواية، والشافعي في قول، وأحمد في رواية، والثوري، وابن المنذر.

القول الثاني: إن نوى الطواف كل من الحامل والمحمول عن نفسيهما. فالطواف طواف الحامل.

وإلى هذا ذهب: الشافعي في الأصح، ومالك في رواية، وأحمد في رواية.

القول الثالث: إن نوياه عن نفسيهما، فالطواف للمحمول دون الحامل.

وإلى هذا ذهب: مالك في رواية، والشافعي في قول، وأحمد في رواية، وهي الصحيحة من المذهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت