فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 26173 من 48258

واجب [1] .

الرأي المختار:

الذي أختاره ما ذهب إليه جمهور العلماء وهو: أن الطهارة من النجس شرط لصحة الطواف، فمن طاف وعليه نجاسة في بدنه، أو ثوبه، أو المكان الذي يطؤه في طوافه، وهو عالم بها، قادر على إزالتها، فطوافه غير صحيح، ولا يعتد به. وذلك لما يلي:

1 -استدلالهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيان لمجمل الكتاب، والفعل إن كان بيانا للواجب كان ذلك دليلا على وجوبه؛ لأن المبين تبع للمبين وجوبا وندبا.

2 -عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لتأخذوا عني مناسككم [2] » دليل على وجوب أفعاله في هذه العبادة، إلا ما دلت الأدلة على استثنائه، ومن ذلك وجوب الطهارة من النجس.

3 -تشبيهه صلى الله عليه وسلم الطواف بالصلاة دليل على أنه يشترط له ما يشترط للصلاة، إلا ما دل الدليل على استثنائه، ومن ذلك اشتراط الطهارة من النجس.

(1) انظر: المبدع 3/ 221.

(2) صحيح مسلم الحج (1297) ، سنن النسائي مناسك الحج (3062) ، سنن أبو داود المناسك (1970) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 337) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت