فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 26164 من 48258

بدونها؛ لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد [1] .

الرابع: وبقوله صلى الله عليه وسلم «لما أخبر بأن صفية حاضت: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذا [2] » .

وجه الاستدلال منه:

-إخباره بانحباسه - وانحباس من كان معه لانحباسه - لحيض صفية، لو لم تكن قد أفاضت، مع ما في ذلك من المشقة العامة، دليل ظاهر - إن لم يكن نصا صريحا - على اشتراط الطهارة لصحة الطواف.

الخامس: وقالوا: إنها عبادة متعلقة بالبيت، فكانت الطهارة شرطا لها كالصلاة [3] .

2 -واستدل أصحاب القول الثاني، القائلون بعدم اشتراط الطهارة بما يلي:

الأول: بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [4] .

(1) انظر: المجموع 8/ 18، شرح فتح القدير 3/ 50.

(2) متفق عليه من حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرجه البخاري في الحج، باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت (145) 2/ 195 واللفظ له، ومسلم في الحج، باب وجوب طواف الوداع 9/ 82 بلفظ:"لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر، إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة، فقال:"عقرى حلقى، إنك لحابستنا"- ثم قال لها:"أكنت أفضت يوم النحر"؟ قالت: نعم، قال:"فانفري"."

(3) انظر: المغني 5/ 223، المنتقى 2/ 290.

(4) سورة الحج الآية 29

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت