منسكه فصلا في واجبات الطواف. ذكر فيه سبعة واجبات. وهي:
أ - الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر.
2 -الطهارة من النجاسة الحقيقية.
3 -ستر العورة.
4 -المشي للقادر.
5 -التيامن.
6 -الابتداء من الحجر الأسود.
7 -الطواف من وراء الحطيم.
ويلاحظ أن الواجبين الأخيرين قد تم إيرادهما في شروط الطواف. أما الأول منهما، فإن من الأحناف من قال باشتراطه؛ ولذا قال ملا علي القاري في منسكه: (قيل: والابتداء من الحجر) ، قال الشارح: (أي عد من شرائط صحة الطواف) [1] .
وأما الثاني منهما، فإنه داخل تحت شرط (كونه بالبيت) ، وأما الأحناف فإنهم فرقوا بينهما، فجعلوا الطواف بالبيت - أي واقعا من خارجه لا في داخله - شرطا لصحته، أما شمول الطواف للحطيم - وهو الحجر - فليس بشرط عندهم، بل هو واجب على ما سبق بيانه من أن الشرط: الإتيان بأكثر الطواف. وأن الباقي واجب. فالحجر داخل في الباقي إذ إنه يقدر بالربع.
وقد زدت على ما عده ملا القاري في فصل الواجبات، واجبين آخرين هما: الموالاة بين الأشواط. والصلاة عقيبه.
(1) إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري ص98.