فهرس الكتاب

الصفحة 778 من 802

قال: [فصل: والإقرار لقن غيره إقرار لسيده] .

العبد القن لا يملك، فإذا أقررت لعبد رجل فهذا إقرار لهذا الرجل السيد، قلت: إن هذه الصرة من الدراهم لعبد أخي فلان، فالعبد لا يملك وعلى ذلك فتكون لأخيك؛ لأن العبد مال لسيده.

[ولمسجد، أو مقبرة، أو طريق، ونحوه، يصح ولو أطلق] يعني فلم يعيّن سببًا.

هذا رجل قال: إن هذا المال الذي بيدي لجامع البلد الكبير فيؤخذ بإقراره ولو لم يُعيّن سببًا؛ لأن المساجد يُخرج المال في سبيل الله لها، وكذلك الطرق والمقابر ونحو ذلك، فلا نقول له: ما السبب؟ وعلى ذلك فتُصرف هذه الدراهم في مصلحة هذا المسجد، وإن أقر لمقبرة فتكون للمقبرة.

قال: [ولدار أو بهيمة لا] .

إن قال: هذه الدراهم التي بيدي لهذا القصر، نقول: القصر لا يُتصدّق عليه -كالمقبرة- ولا يملك، والبهيمة كذلك لا تملك، فإذًا لا نأخذ بإقراره [إلا إن عيّن السبب] .

قلنا له: أنت تقول إن هذه الدراهم التي بيدي لهذا البيت، والبيت لا يُتصدق عليه، فماذا تُريد؟ قال: إني قد استأجرت هذا البيت زمنًا وخرجت ولم أدفع الأجرة، إذًا: قد عيّن السبب، فتكون إذًا لمالكها وقت الاستئجار.

كذلك لو قال: إن هذه البهيمة قد ركبتها واستأجرتها، فتكون هذه الأجرة لمالكها.

[ولحمل] إن قال: هذا الذي بيدي من الدراهم أُقر أنه للحمل الذي في بطن فلانة، [فإن ولد ميتًا أو لم يكن حمل بطل] ، ما دام أنه لم يكن حمل أو ولد ميتًا فمثله لا يملك، وعلى ذلك فيبطل.

[وحيًا فأكثر فله بالسوية] ، أي: لو أن هذه المرأة ولدت واحدًا فله هذا المال كله، ولو ولدت اثنين توأمًا فنقول: إن هذا المال لهذين الاثنين بالسوية لا نُفرق بين الذكر والأنثى؛ لأنه ليس بإرث فظاهر كلامه أنه يكون لهذا الحمل على وجه يكونان فيه بالسوية، لئلا يتميز هذا عن هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت