فهرس الكتاب

الصفحة 516 من 802

قال: [إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك فيعزر بمائة سوطٍ إلا سوطًا] ؛ لثبوت أثرٍ في ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه عبد الرزاق في مصنفه، إذًا: استثنوه لهذا الأثر، والآثار في هذا الباب كثيرة، فقد تقدم أن عمر زاد في حد الخمر أربعين، وعند الطحاوي بإسناد حسن أن عليًا رضي الله عنه جلد رجلًا شرب الخمر في رمضان أربعين جلدة، وهذا فوق الحد، يعني: جلده الحد وجلده عشرين زيادة على الحد، وليس في الأثر أنه يزيدها في نفس المجلس.

فالمقصود أنه جلده عشرين سوطًا، وهذه أكثر من عشرة أسواط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت