فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 802

الدية مال يؤديه الجاني أو عاقلته بدلًا عما جنى عليه الجاني من نفس أو عضو، وقد حدد الشرع الدية في كل جناية بما يناسبها وفرضها على الجاني في ماله إن جنى عمدًا، وعلى العاقلة فيما سوى العمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت