فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 802

قد يقع من الرجل أن يحلف ألا يطأ زوجته أربعة أشهر أو أكثر، أو يمتنع من ذلك بغير يمين، وهذا هو الإيلاء، وقد يظاهر من زوجته فيشبهها بأمه أو إحدى محارمه، وهذا هو الظهار.

وقد ذكر الله حكم الإيلاء والظهار في القرآن الكريم، ولذلك ينبغي على المسلم تجنب ذلك والتعرف على أحكامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت