فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 802

السؤالما حكم الطلاق في الغضب؟ وإذا كان لا يقع فما معنى عدم اعتبار النية في كناية الغضبان؟

الجوابتقدم أنه إن كان الغضب متناهيًا بحيث لا يشعر، أو كان يخف معه الشعور وهو المتوسط؛ فالطلاق لا يقع.

ثم إن الغاضب قد يتكلم بصريح وقد يتكلم بكناية، فإذا تكلم بكناية يقع، لأن كونه غضبان يدل على أنه أراد الطلاق، ثم ننظر هل غضبه شديد أو لا، فهذه مسألة أخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت