فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 802

قال: [وبالشك في شيء من ذلك] ، ولذا فأهل العلم في باب الزنا قالوا: لا نكفر مثلًا من أباح الزنا حتى نعرفه أن الزنا حرام، وهذا إن كان مثله يجهل ذلك، كالناشئ في بادية، أو الحديث عهد بإسلام، وأما إذا كان مثله لا يجهل كالذي يعيش في مدائن الإسلام فإنه يكفر ولا يعذر بالجهل.

قال: [وبالشك في شيء من ذلك] ، فإذا شك في شيء من ذلك كالذي يشك مثلًا في وحدانية الله، أو يشك في البعث، فهذا يكفر، أو يقول: أنا لا أدري هل الصلاة فرض أو سنة، فهذا يكفر، لكن كما تقدم يبين له ذلك؛ حتى تقام عليه الحجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت