فهرس الكتاب

الصفحة 356 من 802

القسم الأول من أقسام القتل: العمد العدوان

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد: فأشكر -أولًا- القائمين على هذه الدورة في إدارة الدعوة والإرشاد في دولة قطر على هذا الجهد المبارك في التنظيم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم، وأن يزيدهم برًا وخيرًا إنه مجيب الدعاء.

وبين أيدينا كتاب الدليل للشيخ مرعي رحمه الله تعالى، وكنا قد تدارسنا في دورات سابقة هذا الكتاب، وقد وقفنا عند كتاب الجنايات.

والجنايات: جمع جناية، وهي في اللغة: التعدي على البدن أو المال أو العرض، فالسرقة جناية، والزنا جناية، هذا في اللغة.

وأما في الاصطلاح فهي كما قال المؤلف: [وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا] .

فالذي يوجب القصاص أو يوجب المال مما هو من قبيل التعدي على البدن فهو الجناية، هذا في اصطلاح الفقهاء.

إذًا: هذا الكتاب يجمع المسائل التي توجب القصاص أو توجب المال مما هي من التعدي على البدن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت