فهرس الكتاب

الصفحة 670 من 802

السؤالقال رجل لامرأته وقد أراد أن يمتنع عن شرب الدخان: إن عدت إلى شرب الدخان فأنتِ طالق، فهل هذا من قبل اليمين أم النذر أم الطلاق؟

الجوابهذا من الحلف بالطلاق وليس نذرًا، وهذا له حكم اليمين عند شيخ الإسلام وطائفة إذا كان لا يريد إيقاع الطلاق وإنما يريد منع نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت