السؤالقال رجل لامرأته وقد أراد أن يمتنع عن شرب الدخان: إن عدت إلى شرب الدخان فأنتِ طالق، فهل هذا من قبل اليمين أم النذر أم الطلاق؟
الجوابهذا من الحلف بالطلاق وليس نذرًا، وهذا له حكم اليمين عند شيخ الإسلام وطائفة إذا كان لا يريد إيقاع الطلاق وإنما يريد منع نفسه.