فهرس الكتاب

الصفحة 652 من 802

قال: [ولا يصح إلا بالقول] ، كما تقدم، فلو أنه نوى إن شُفي مريضه أن يتصدق بكذا لم يلزمه بمجرد النية ولا بد من قول.

قال: [من مكلّف مختار] ، فنذر الصبي ونذر المجنون لا يصحان، ولذا جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (رُفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق) .

وهذا ككفارة اليمين، وقد قدم أن كفارة اليمين إنما تصح من المكلّف المختار: يعني غير المكره؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت