فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 802

قال: [وإذا بلغ الصبي سبع سنين] ، هذا في الصبي لا في البنت، [عاقلا خير بين أبويه] ، لما ثبت في الترمذي وغيره: (أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن زوجي يريد أن يأخذ ابني بعد أن نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه) .

هذا فيه أن الغلام يخير، والتخيير هنا للتشهي عند أهل العلم، يعني: لو قال بعد أسبوع: أريد أن أكون عند أبي، وبعد فترة قال: لا، أريد أن أرجع إلى أمي؛ فإنه يخير بالتشهي.

قال: [فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا] ، يعني: إذا اختار الأب كان عنده ليلًا ونهارًا.

قال: [ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته] ؛ لأن هذا قطيعة رحم، فلا يمنع من زيارة أمه ولا تمنع الأم من زيارته.

[وإن اختار أمه كان عندها ليلًا وعند أبيه نهارًا ليعلمه ويؤدبه] ؛ لأن وقت النهار هو وقت تربية الابن، فإن كان الأب صاحب مزرعة أو صاحب دكان أو نحو ذلك جلس عند أبيه وعلمه ورباه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت