فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 802

قال: [فصل: وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن، فإن قبضه لزم] .

إذًا: الرهن لا يلزم إلا بالقبض، لقوله جل وعلا: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة:283] .

قالوا: [ولم يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن] .

ليس للراهن أن يبيع الرهن، وليس له أن يتصرف فيه إلا بإذن المرتهن.

يعني: التاجر الذي أخذ الرهن عنده يسمى بالمرتهن، فلو تصرف الراهن في الرهن لفوت حق المرتهن.

مثلًا: الرجل الذي وضع حليًا رهنًا عند تاجر ليس له أن يبيع هذا الحلي، لأنه إذا باعه فقد فوت حق المرتهن، [إلا بالعتق] قالوا: لأن الشارع متشوف للعتق، فله أن يعتق عبده المرهون، لكن لابد أن توضع قيمة هذا العبد رهنًا مكانه، ولذا قال: [وعليه قيمته مكانه تكون رهنًا] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت