فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 802

قال: [فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه] ، تقطع من مفصل بحيث تبقى له عقبه يطأ بها].

يعني: يؤتى إلى المفصل ولكن لا يؤخذ العقب؛ كي يطأ بها، وفي ذلك أثر عن علي رضي الله عنه صحيح في مصنف ابن أبي شيبة.

إذًا: تقطع الرجل اليسرى ولا تقطع اليمنى؛ ليتمكن من المشي؛ لأنه إذا كانت الجهة واحدة فإن هذا يضره.

إذًا: تقطع اليسرى من مفصل كعبه، لكن بترك عقبه، ولذا قال المؤلف: [من مفصل كعبه بترك عقبه] ، وهذا كما تقدم صح عن علي رضي الله تعالى عنه، واتفق عليه أهل العلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت