قال: [السادس: نذر تبرر] ، يعني: نذر تقرب، [كصلاة وصيام ولو واجبين] ، فالواجب يتأكد بالنذر، فلو قال مثلًا: لله عليّ أن أصلي في المسجد، فإن الصلاة في المسجد في الأصل واجبة لكن النذر هنا أكدها.
قال: [واعتكاف، وصدقة، وحج، وعمرة بقصد التقرب] كما تقدم شرحه.
قال: [أو يعلّق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة كأن يقول: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعليّ كذا؛ فهذا يجب أحكام الوفاء به] ؛ أي: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) ؛ لكن إن عجز عن الوفاء فعليه كفارة يمين؛ لقول ابن عباس رضي الله عنه: من نذر نذرًا لا يقدر عليه فعليه كفارة يمين رواه أبو داود.