قال المصنف رحمه الله: [فصل: ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة السلطان أو نائبه ويقع الموقع] .
أي: يحرم أن يستوفى القصاص بغير حضور السلطان أو من ينيب السلطان؛ وذلك خشية الحيف فيه، فقد يقطع أطرافه مثلًا، أو يفقأ عينه، أو يفعل به ما لا يجوز.
فلا بد من حضور السلطان وإذا استوفى أحد من الناس حقه من غير حضور السلطان أو نائبه فإنه يعزر، وأمراء المناطق مثلًا ينوبون فهم من نواب السلطان، والقضاة كذلك من نواب السلطان، فلا بد أن يكون هناك نائب للسلطان، يعني: أن تحضر جهة رسمية معتمدة من السلطان.
هذا إذا أراد أن يستوفي بنفسه هو، يقول: أنا أقتل قاتل أخي، أنا آخذ السيف وأقتله، وكذلك إذا أتى بوكيل له، فلا بد أن يحضر السلطان.
ويستحب أن يقيم السلطان من يستوفي القصاص ويدفع له رزقًا من بيت المال، أي: يكون له راتب من بيت المال، فهذا الذي يقتل الجناة المعتدين على النفوس، أو يقطع الأطراف ينبغي أن يكون موظفًا من قبل السلطان، وهذا من المصالح العامة.
لكن إن أحب ولي الدم أن يقتص هو بنفسه فله ذلك، وإن وضع وكيلًا فله ذلك، لكن لا بد أن يكون هذا بحضرة السلطان أو من ينيبه السلطان.
قال: [ويقع الموقع] : يعني: أن القصاص يقع الموقع، لكن للإمام أن يعزره إذا استوفى بغير حضرته.