قال: [أو أدب ولده وزوجته في نشوز، أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف فهدر في الجميع] .
قوله: [ولم يسرف] يعني: لم يضرب ضربًا غير معتاد من جهة العدد أو من جهة الشدة، فلم يحصل عنده إسراف.
أو يكون مثلًا الولد مريضًا أو تكون المرأة مريضة، وإذا كان عنده إسراف بسبب حال المضروب، أو بسب شدة الضرب، أو عدد الضرب فإنه يضمن، وأما إذا لم يسرف وضرب ضرب تأديبٍ فإنه لا يضمن؛ لأن هذا الفعل مأذون فيه، والقاعدة تقول: إن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، فالأب له أن يؤدب ولده، وله أن يؤدب امرأته الناشز، لكن لا يسرف، فإذا أسرف في الضرب ضربًا مبرحًا، أو زاد في عدده، أو كانت حال هذه المرأة لا تتحمل الضرب لمرضها، فإنه يكون ضامنًا إذا كان هناك إسراف.
قال: [وإن أسرف، أو زاد على ما يحصل به المقصود، أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره ضمن] .
قوله: [إذا أسرف، أو زاد على ما يحصل به المقصود] يعني: زيادة على المقصود من التأديب، أو ضرب من لا عقل له من صبي كابن خمس سنين أو أربع سنين فهذا لا يضرب؛ لأنه لا عقل له، أو غيره كالمجنون، فالمجنون لا يستفيد من الضرب.
قوله: ضمن؛ لأنه غير مأذون له، ويكون فعله فيه تعدٍ، وما دام أن فيه تعديًا ففيه الضمان.