فهرس الكتاب

الصفحة 528 من 802

من شروط القطع في السرقة كون السارق مكلفًا

قال: [الثاني: كون السارق مكلفًا] ؛ لما تقدم؛ لأن غير المكلف مرفوع عنه القلم، فلا يقام عليه الحد.

[مختارًا] : لأن المكره قد رفع عنه القلم، وتجاوز الشرع عن مؤاخذته.

[عالمًا بأن ما سرقه يساوي نصابًا] : فلو سرق شيئًا لا يظن أنه يساوي نصابًا، وظن أنه لا يساوي إلا الشيء اليسير الذي دون النصاب، فتبين أن هذا الكيس الذي أخذه فيه مثلًا مجوهرات، وكان يظن أن فيه طعامًا أو نحوه، فلا قطع؛ لما تقدم من قول عمر رضي الله عنه: لا حد إلا على من علمه، والحدود تدرأ بالشبهات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت