فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 802

حكم من حفر بئرًا قصيرة فعمقها آخر، فهلك فيها إنسان

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن حفر تعديًا بئرًا قصيرة فعمقها آخر فضمان ثالث بينهما] .

أي: من أتى إلى موضع -على سبيل التعدي- وحفر فيه بئرًا، حفر مترًا مثلًا، ثم عمقه آخر، فعلى من الضمان؟ هل الضمان على المعمق فقط أو على من حفر وعمق؟ يكون الضمان على الجميع؛ لأن كليهما متسبب، هذا إذا كان على سبيل التعدي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت