فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 802

قال: [لا بنكحتها أو تزوجتها] ، إذا قال: نكحتها أو تزوجتها، قهذا لا يعد رجعة.

والذي يترجح وهو قول ابن حامد: أنه يعد رجعة، لأنه إذا ثبت به النكاح فأولى من ذلك أن تثبت به الرجعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت