فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 802

قال المصنف رحمه الله: [وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به] .

يقول: لو دفع لغير مكلف آلة قتل كأن يعطيه بندقية، أو يعطيه مسدسًا، ولم يأمره بالقتل، كأن حصلت مشاجرة بين أطفال، فأتى الأب وأعطى ابنه المسدس، ولم يقل له: اقتله به.

لكن إن كان هناك ما يدل على أنه أراد منه القتل فهذا أمر له في الحقيقة، فكأنه يقول: اقتله به، فهو آمر، لكن إذا أعطاه المسدس ولم تكن هناك قرينة أمر، ولم يأمره بالقتل صراحة؛ فإنه لا يقتل بذلك.

أما الصبي فعمده -كما تقدم- خطأ.

فإن أمره بالقتل فعليه القصاص، وذلك كما لو قال للصبي: خذ هذا المسدس واقتل فلانًا، فهذا الصبي غير مكلف، وكذلك لو كان مجنونًا، ولا فرق في الصبي بين أن يكون صبيًا غير مميز أو صبيًا مميزًا دون البلوغ؛ فإن الآمر هو الذي يقتل بذلك، ما دام المأمور غير مكلف؛ لأنه يكون كالآلة.

إذًا: إذا دفع لصبي أو لمجنون سلاحًا ولم يأمره بالقتل، ولم تكن هناك قرينة أمر؛ فإنا لا نثبت القود في ذلك، وإن كان أمر هذا الصبي، أو أمر هذا المجنون بالقتل؛ فإنه يقتل بذلك.

يعني: يثبت القصاص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت