فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 802

قال: [ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه] ، هذه مسألة الظفر كما تقدم في حق الزوجة، أي أن الولد له أن يأخذ من مال أبيه ما يكفيه بالمعروف إذا كان الأب لا ينفق.

قال: [وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع] .

هذا رجل غضب على أهله فتركهم فأنفق الجار على زوجة جاره وعلى أولاد جاره ولم ينو التبرع وإنما نوى الرجوع، فله الرجوع لأن هذا كالدين.

فإن نوى التبرع، وقال: هؤلاء ليس لهم أحد ينفق عليهم وأنا أريد ثواب الله فأنفق عليهم ونوى أنه تبرع فليس له الرجوع.

إذًا: له الرجوع إن نوى الرجوع، فإن نوى التبرع فليس له الرجوع.

قال: [ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء] ، لأن اختلاف الدين يمنع من التوارث، فمنع من النفقة.

وقوله: (إلا بالولاء) ، فالولاء له حكم آخر، فيجب للعتيق أن ينفق عليه معتقه وإن اختلف دينهما، لأن التوارث يثبت حتى مع اختلاف الدين كما تقدم شرحه في الفرائض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت