فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 802

الألفاظ التي يقع بها الطلاق ثلاثًا

قال: [ويقع ثلاثًا إذا قال: أنت طالق بلا رجعة، أو البتة أو بائنًا] .

هذا هو طلاق الثلاث، ولكن تقدم أن الراجح أن طلاق الثلاث بكلمة واحدة إنما يقع واحدة.

قال: [وإن قال: أنت الطلاق، أو أنت طالق، وقع واحدة] .

لأن هذا لا يفيد عددًا.

قال: [وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه] .

لأن اللفظ يحتمل ذلك.

فإذا قال: أنت الطلاق ونوى الثلاث فاللفظ هنا يحتمل ذلك فيقع ثلاثًا، وهذا كله على القول بأن طلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع ثلاثًا، والراجح أنه واحدة.

قال: [ويقع ثلاثًا إذا قال: أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو جميعه أو عدد الحصى ونحوه، أو قال لها: يا مائة طالق] .

هذا كله يقع ثلاثًا، وكل ما يذكره المؤلف هنا ينبني على القول بأن طلاق الثلاث يقع ثلاثًا؛ لكن الراجح أنه واحدة.

قال: [وإن قال: أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب؛ وقع واحدة] ، لأن هذا لا يرجع إلى العدد وإنما يرجع إلى الكيف، وعلى ذلك فيكون واحدة.

قال المؤلف: [ما لم ينو أكثر] .

وكل ما ذكره المؤلف هنا إنما ينبني على القول بأن طلاق الثلاث يقع ثلاثًا، لكن على القول الآخر: لا يفرق بين هذه المسائل وكلها واحدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت