فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 802

السؤالالمرأة إذا نذرت صيام شهر ثم حاضت أفطرت وعليها كفارة لعدم التتابع، فهل تُحاسب على الحيض وهو ليس في يدها؟

الجوابالمرأة إذا كانت تعلم أنها تحيض في كل شهر مرة، بأن كانت معتادة على الحيض في كل شهر، فإن نذرها هذا يدل على أنها أرادت أن تُفطر أيام حيضها، فهذه تُفطر أيام الحيض، فإذا انتهت أيام الحيض أكملت حتى تنتهي من الشهر كله ثلاثين يومًا، ولا شيء عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت