قال: [وإن أصر قتل بالسيف] ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة) ، رواه مسلم.
[ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه؛ فإن قتله غيرهما أساء وعزر] ، إن قتله غيرهما أي: بلا إذن فقد أساء، فيعذر لافتياته على ولي الأمر كما تقدم في باب الحدود، فالذي يقيم هذا الحد هو الإمام أو نائبه.
قال: [فإن قتله غيرهما أساء وعزر؛ لأنه افتات على ولي الأمر، ولا ضمان ولو كان قبل استتابته] ، يعني: الاستتابة ليست شرطًا، فهذا مهدر الدم، وعلى ذلك فلا يضمن، لكن الإمام يعزره بما يرى من سجنٍ أو جلدٍ أو غير ذلك.