فهرس الكتاب

الصفحة 619 من 802

قال: [كتاب الصيد] : الأصل في إباحته الكتاب والسنة والإجماع.

قال الله جل وعلا: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة:2] .

ولحديث عدي في الصحيحين في الصيد، قال عليه الصلاة والسلام: (إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل) .

وأجمع أهل العلم على إباحة الصيد.

قال: [يُباح لقاصده] لما تقدم في الكتاب والسنة والإجماع، [ويُكره لهوًا] ، أي: إذا كان لمجرد اللهو فيُكره، وإذا كان يصيده لهوًا ويرميه ولا يأكله، أو يؤذي الناس في زروعهم وفي مواشيهم فإن ذلك يحرم؛ لأنه إذا كان يرميه عبثًا ولا يأكله فهذا من إضاعة المال فلا يجوز.

وأما إذا كان يصيده لهوًا ويأكله أو يهديه؛ فإن ذلك يجوز.

قال: [وهو أفضل مأكول] أي: لأنه من الحلال الذي لا شبهة فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت