قال: [ولو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب قطعوا جميعًا؛ لوجود سبب القطع منهم] .
لو اشترك جماعة: ثلاثة أو أربعة أو خمسة، أشتركوا جميعًا في كسر هذا الحرز، وفي أخذ المال منه، فإنهم يقطعون جميعًا؛ لأن الجميع يصدق عليه أنه سارق، وقد وجد منهم جميعًا سبب القطع.