فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 802

قال: [الرابع: نذر مكروه كطلاق، فيُسن أن يكفّر ولا يفعله] ، وإن فعله فلا كفارة عليه لعدم الحِنث.

إذا نذر نذرًا مكروهًا فقال: لله عليّ أن أطلّق امرأتي الليلة فنقول له: أنت مخيّر بين أن تكفّر كفارة يمين أو تطلّق، فإن شئت طلقت وإن شئت كفّرت كفارة يمين؛ لكن الأفضل أن تكفّر ولا تطلّق؛ لأن هذا مكروه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت