فهرس الكتاب

الصفحة 602 من 802

قال: [ويُكره أكل تراب وفحم وطين وأُذن قلب] يعني: الغدة التي تكون داخل القلب مثل الأذن، ولم أقف على دليل صحيح يدل على كراهية ذلك.

أما ما ذكر من أكل التراب والفحم والطين، فإن كان يضر فهو حرام، وإن كان لا يضر فإنا لا نقول إنه حرام ولا مكروه؛ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل.

وبعض النساء الحوامل يكون وحام بعضهن أكل التراب، وبعضهن يكون وحامها أكل الفحم، وإذا أكلت ذلك لم يضرها.

إذًا: المناط هو الضرر، فإن كان يضر إما بقول طبيب ثقة، أو كان ذلك بالعلم التجريبي عند الناس فإنه حرام، وإن كان غير ضار كأن يأكل الشيء اليسير منه فإنا لا نقول إنه حرام ولا نقول إنه مكروه أيضًا؛ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل.

قال: [وبصل، وثوم، ونحوهما] يعني ككراث وفجل، وذلك لكراهة رائحتها، ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من أكل ثومًا أو بصلًا فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم) متفق عليه.

وجاء في الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كره ذلك من أجل ريحه، ولذا فإنها تُمات طبخًا حتى تذهب رائحتها، فهذه كراهة من أجل الريح، فكل طعام له رائحة مكروهة فإنه يُكره؛ لأن هذا يؤذي الملائكة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم.

قال: [ما لم ينضج بطبخ] أي: فإذا نضج بطبخ وزالت رائحته أو خفّت جدًا فإنه لا يُكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت