قال: [الرابع: أن تكون بيد ثالث] هناك في المسألة السابقة كانت بيد ثالث لا يدّعيها، أما هنا فالثالث يدّعي أنها له.
يعني: ادّعى زيد وعمرو الدابة التي يركبها بكر، فزيد يقول لي، وعمرو يقول لي، وبكر يقول: لا، بل هي لي قال: [فإن ادّعاها لنفسه حلف لكل واحد منهما يمينًا] ، يحلف أمام القاضي لهما جميعًا فيقول: والله إنها ليست لزيد وإنما هي لي، والله إنها ليست لعمرو وإنما هي لي.
[فإن نكل] أي: إن حلف كانت له لأنها بيده وليست بيد زيد ولا عمرو، وإن لم يحلف [أخذاها منه مع بدلها] أي: فيأخذان العين ويأخذان بدلها أيضًا، وهو مثلها إن كانت من المثليات أو قيمتها إن كانت من المقومات، قالوا: لحق الاثنين فإنه نكل عن يمين هذا ويمين هذا فيكون كما لو أتلفها على أحدهما.
[واقترعا عليهما] مثلًا: أخذنا الناقة وأخذنا أيضًا بدلها من الثالث الذي نكل، واقترعا عليهما، فمن خرجت القرعة له حلف وأخذ الدابة وأخذ بدلها.
قال: [وإن أقر بها لهما اقتسماها] قال: أنا أقر أنها لزيد وعمرو.
قال: [وحلف لكل واحد يمينًا] يعني: يحلف لزيد وعمرو؛ لأنه أشركهما فيقول: والله إن لعمرو نصفها ووالله إن لزيد نصفها، وقد كان زيد يدّعي أنها كلها له وعمرو يدّعي أنها كلها له، فيحلف أن لهذا النصف وأن لهذا النصف، [وحلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به] ، فإذ أخذ زيد النصف حلف وإذا أخذ عمرو النصف حلف؛ لأن هذا ينكر أنه له، لأن زيدًا يقول: هي لي كلها، وعمرًا: يقول هي لي كلها.
قال: [وإن قال] أي: إن قال هذا الذي بيده وهو الطرف الثالث [هي لأحدهما] ما هي للاثنين، إنما هي لأحدهما [وأجهله] ، فلا أدري هل هي لزيد أو لعمرو؟ أنا أخذتها من مكان هما فيه ولا أدري هل هي لزيد أم لعمرو؟ [فصدّقاه] على جهله [لم يحلف] هو؛ لأنهما صدّقاه [وإلا حلف يمينًا واحدة] .
يعني: إذا صدقاه فلا يمين، وإن لم يصدقاه حلف يمينًا واحدة؛ لأن صاحب الحق واحد فإنه يقول إما لهذا وإما لهذا، [ويقرع بينهما] يعني بالقرعة، [فمن قرع حلف وأخذها] .