فهرس الكتاب

الصفحة 576 من 802

[وبالفعل كالسجود للصنم ونحوه] ، فإذا سجد للصنم كفر، وهذا بالفعل، وأما إذا كان السجود للاحترام فهو من الشرك الأصغر، فقد سجد معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء هذا في مسند أحمد وغيره، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: (لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) ، ومنه سجود إخوة يوسف، وأبوه وأمه، فهذا كله من باب الاحترام لا من باب التقرب كالذي يكون للصنم، فهذا من الشرك الأصغر، وليس من الشرك الأكبر.

قال: [وكإلقاء المصحف في قاذورة] ، كما يفعله بعض السحرة قبحهم الله، فهذا من الشرك الأكبر والكفر الأكبر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت