فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 802

قال: [الثاني: إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم، فلو خالف صح البيع دون النكاح] .

هل للسيد أن يزوج أمته وقد وطئها قبل أن يستبرئها بحيضة؟ لا.

فإذا أراد أن يزوجها فلابد أن يستبرئها بحيضة.

قال: [وإن لم يطأها جاز] ، هذا الرجل عنده أمة، ولم يطأ هذه الأمة، فله أن يزوجها قبل الاستبراء؛ لأنه لا يطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت