فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 802

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [كتاب الطلاق] .

الطلاق في اللغة هو التخلية.

وفي الاصطلاح: هو حل عقد النكاح أو بعضه.

فإذا طلقها ثلاثًا فقد حل عقد النكاح كله، وإذا طلقها واحدة أو اثنتين فقد حل بعضه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت