فهرس الكتاب

الصفحة 665 من 802

السؤاليقول المؤلف: (من شروط وجوب الكفارة الحِنث بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، فإن كان عيّن وقتًا تعين وإلا حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف) ، السؤال: إذا مات الحالف فما هي كفارته؟

الجوابإذا مات الحالف تكون الكفارة في تركته، يعني: يُطعم عنه عشرة مساكين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت